الشهيد الثاني

167

روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط . ج )

لاشتراك الناقض والموجب في الحكم ، ومنع مساواة ما بعد الإكمال لما قبله لأنّه بعد الإكمال ارتفع الحدث ، فأمكن طروء حدثٍ آخر ، بخلاف الأثناء ، وبأنّ أثر الأصغر إنّما هو الوضوء ، فلو سلَّم تأثيره ، كان اللازم الوضوء خاصّة . ( 1 ) وجواب الأوّل : أنّه عنى بالإبطال إبطال الاستباحة التي هي غايته ، وهو استعمال شائع ، وقد صرّح به في العبارة التي حكيناها عنه من النهاية . وقد تقدّم جواب الثاني فإنّ الأصل في الحدث التأثير حيثما وقع ، والاجتزاء بالغسل عنه مع الجنابة للنصّ لا يرفع ما ثبت له من الحكم ، والأصل في الحدث الأصغر إيجاب الوضوء ، لكن امتنع هنا للإجماع على عدمه في غسل الجنابة ، وقد تقدّم تحقيق ذلك . واحتجّ في الذكرى بنحو ما ذكرناه ، وحاصله : أنّ الحدث لا يخلو عن أثرٍ ما مع تأثيره بعد الكمال ، والوضوء ممتنع في غسل الجنابة . ( 2 ) وزيّفه ذلك المحقّق بأنّ أثر الحدث الأصغر لا يظهر ما دام الأكبر موجوداً ، وما لم يتمّ الغسل فالحدث بحاله . ولو سُلَّم فلِمَ لا يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل . ( 3 ) ؟ وقد تقدّم جواب هذا التزييف منقّحاً . قال في الذكرى : وقد قيل : إنّه مرويّ عن الصادق عليه السّلام في كتاب عرض المجالس للصدوق . ( 4 ) واعترض ( 5 ) بأنّ مثل هذه الرواية لا اعتبار بها في الاستدلال . وأنت خبير بأنّ الشهيد رحمه اللَّه لم يخرجها للاستدلال ، بل لما كان الظاهر أنّه ليس في المسألة نصّ عن أئمّة الهدى عليهم السّلام . وذكر بعض ( 6 ) الأفاضل أنّ في الإعادة روايةً في الكتاب المشار إليه ذكره على جهة الإرشاد لأعلى جهة الاستدلال لتحاشيه عن توهّم مثل ذلك ، رحمه اللَّه تعالى .

--> ( 1 ) المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 275 . ( 2 ) الذكرى 2 : 248 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 275 . ( 4 ) الذكرى 2 : 248 . ( 5 ) المعترض هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 275 . ( 6 ) لم نتحقّقه .